الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اعتبار المال المجهول المصدر عوضًا عن الدَّين

السؤال

أقرضتُ بعض المال لأحدهم، لكنه لم يُرجعه لي، ولا أدري هل هو عن قصد؟ أم عن نسيان؟ وعزمت أن لا أذكره بذلك، وأن أسامحه فيه إن لم يرجعه لي، علما أن عندي بعض المال في حوزتي أريد التخلص منه؛ لأنني أجهل صاحبه، وهي أموال وجدتها في حوزتي دون علمي بمصدرها وأصحابها، فأتتني فكرة، وهي أن المال الذي أقرضته للشخص لن أذكّره به، وسأعتبره تخلّصا مما في حوزتي من مال، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجزئ عنك ذلك. فإن المدين يظل معتقدا أنه مدين إذا كان يذكر الدين، أو إذا تذكره بعد ذلك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: فإن هذا المبلغ الذي وجدته في حوزتك دون علم بمصدره وأصحابه، حكمه حكم المال الضائع: يصرف في مصالح المسلمين العامة.

قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ما ألقاه نحو ريح، أو هارب، لا يعرفه بنحو حجره، أو داره، وودائع مات عنها مورثه، ولا تعرف ملاكها، مال ضائع، لا لقطة.. أمره للإمام، فيحفظه، أو ثمنه إن رأى بيعه، أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه، وإلا صرفه لمصارف بيت المال، وحيث لا حاكم، أو كان جائرا، فعل من هو بيده فيه ذلك. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين: 95389، 292558.

والسائل إذا اعتبر هذا المبلغ هو دينه على من أقرضه، فإنه بذلك يكون قد انتفع به لنفسه، أو حمى به ماله، ولم يصرفه في مصارفه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني