الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يُثاب على كتابة الأذكار دون النطق بها؟

السؤال

في مواقع التواصل منشورات دينية تدعو لذكر الله، والاستغفار، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-... إلخ. نعلق عليها طبعا بذكر الله.
فهل كتابة هذا التعليق بدون قراءته، وتحريك اللسان والشفتين، يجزئ: أي نؤجر عليه، أو يجب قراءته، وتحريك اللسان والشفتين، خاصة أولئك الذين ينسخون تعليقات غيرهم، ويلصقونها ربما حتى بدون قراءتها، ولا تصحيح الأخطاء إن وجدت فيها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كتابة الأذكار دون تحريك اللسان يرجى أن يُثاب المسلم عليه، ولا سيما إن صحب الكتابة قصد بالقلب.

قال الإمام النووي في الأذكار: الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا، ويقصد به وجه الله تعالى... اهـ.

ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الكتابة تقوم مقام النطق.

جاء في المغني لابن قدامة: الكتابة ‌تقوم ‌مقام قول الكاتب؛ بدلالة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مأمورا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول، وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف. اهـ.

ولما في ذلك من نشر للخير، فربما ينظر مسلم في تلك الكتابة، فيذكر الله بسببها.

لكن الأصل في الذكر هو تحريك اللسان به، وأعلى مراتب الذكر ما كان بتحريك اللسان مع حضور القلب، ولا يجب على المسلم أن يحرك لسانه بالذكر المستحب، وإنما يستحب له ذلك.

قال ابن تيمية كما في «مختصر الفتاوى المصرية»: يجبُ أن يُحرِّكَ لسانَه في الذِّكْرِ الواجبِ في الصَّلاةِ من القراءةِ ونحوِها معَ القدرةِ... ويُستحَبُّ ذلك في الذِّكْرِ المستحَبِّ... وأكملُ الذِّكْرِ: بالقلبِ واللسانِ، ثم بالقلبِ، ثم باللسانِ فقط. اهـ.

وراجع الفتويين: 136716 - 445696.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني