الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (750000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 4
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 3
(زوجة) العدد: 1
- إضافات أخرى: للمتوفى ابن تُوفي قبله. هل ترث أمه نصيبه، أم ليس له نصيب من الميراث فقد سقط بوفاته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالابن المتوفى قبل أبيه لا يرث أباه؛ إذ من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، ولو لحظة عند وفاة المورث.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

فيقسم المبلغ المذكور ــ 750.000 ــ على ثمانية وثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها: أحد عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

فيكون للزوجة من المبلغ المذكور ثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون (93.750)، ويكون لكل ابن مائة ألف وتسعة عشر ألفا، وثلاثمائة وثمانية عشر، (119.318)، ويكون لكل بنت تسعة وخمسون ألفا، وستمائة وتسعة وخمسون، (59.659).

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 8 × 11 88 جزء السهم 750.000 ÷ 88 = 8522.73
زوجة 1 11

8522.73 × 11 = 93750

ابن

ابن

ابن

ابن

بنت

بنت

بنت

7

14

14

14

14

7

7

7

8522.73 × 14 = 119.318

8522.73 × 14 = 119.318

8522.73 × 14 = 119.318

8522.73 × 14 = 119.318

8522.73 × 7 = 59659

8522.73 × 7 = 59659

8522.73 × 7 = 59659

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني