الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصاب الزكاة وتقديمها قبل تمام الحول

السؤال

أنا من المغرب، وأثناء قيامي بحساب مقدار النصاب اعتمدت على مواقع إنترنت لمعرفة ثمن الذهب عيار 24 ، وقد وجدت أن النصاب هو 51000 درهم.
كان ذلك تقريبا في شهر محرم من هذه السنة؛ إذا بحلول السنة القادمة سيكون الحول.
إذا لو افترضنا بحلول الحول أصبحت عندي 80000.
هل أحسب الزكاة على المبلغ الجديد، أو فقط 51000؟
وأيضا إذا أردت إخراجها مقدما على أي مبلغ أخرجها؟ وكيف سيكون الحول القادم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة مختلف فيه هل يقدر بالذهب أو بالفضة. والأحوط تقديره بالفضة؛ لأنه أكثر نفعا للفقراء.

وإذا افترضنا أن عندك: ثمانين ألفا من الدرهم المغربي عند تمام الحول، فتجب فيه الزكاة على كل حال؛ لبلوغه النصاب بالذهب والفضة معا، ويجب إخراج ربع العشر منه بقطع النظر عما يساوي المبلغ بالدراهم المغربية.

ولو تصورنا أن المبلغ كان أقل من قدر ما يعادل نصاب الذهب فالواجب إخراج الزكاة ما دام بالغا ما يعادل قدر نصاب الفضة؛ لأن ذلك هو الأحوط والأحظ للفقراء.

ولو أردت تقديم الزكاة قبل كمال الحول فيجوز ذلك، والعبرة في مقدار الصرف بسعره وقت الإخراج. فانظر قدر المبلغ الموجود عندك، وأخرج ربع العشر من جميعه مهما كان عدده ما دام بالغا النصاب. وإذا حال حول سنة أخرى فأخرج ربع العشر من الموجود حينئذ وهكذا.

وراجع الفتوى: 378064

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني