المرجع في معرفة الإذن في حدود استعمال شبكة إنترنت الغير

3-1-2017 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سؤال بخصوص حكم استعمال شبكة الإنترنت غير السلكية (وايرلس) للجيران. لقد علمت أن استخدامها من غير إذن الجار، سرقة، ولكن سؤالي كالآتي:
قبل فترة قام جيراننا بتوصيل الإنترنت عبر شبكة الإنترنت غير السلكية (وايرلس)، وذهب أخي وصديقه إلى جيراننا وأخبراهم بأننا نريد أن نتصل بالإنترنت منكم، ومعنا الرقم السري الخاص بالشبكة، فقالوا لا باس، ولم يمنعوهما من ذلك.
السؤال الآن: هل يحق لي أنا أن أستخدم شبكة الإنترنت، وآخذ الرقم السري من أخي؛ لأن أخي ذهب إليهم، وقالوا لا بأس أن تأخذ الإنترنت من عندنا؟ أم يجب أن أذهب أنا شخصياً وأطلب كلمة السر منهم، حتى لا تكون سرقة؟
في حال أني اتصل عن طريقهم، وأخذت الرقم السري من أخي، وكان فعلي خطأ. ما هي كفارته؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يجوز الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالغير، إلا بإذنه، والمرجع في معرفة الإذن وحدوده هو إلى مالك الشبكة وحده، وليس لنا سبيل لمعرفة هل كان إذن جارك خاصا بأخيك وصديقه، أم كان إذنا عاما لأهل بيتكم جميعا!.

وإنما الذي يسعنا قوله: أنه إن كان الإذن عاما لأهل بيتكم، فلك استعمال الشبكة ولو لم تستأذن بنفسك، وأما إن كان الإذن خاصا بأخيك وصديقه، فلا يحل لك إذا استعمال الشبكة.

وحيث اتصلت بشبكة الإنترنت دون إذن، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله جل وعلا، والتحلل من مالك الشبكة، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 325099.

والله أعلم.

www.islamweb.net