حكم المطالبة بقيمة الهدايا

12-11-2018 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق أهداني هدايا متنوعة مثل: هاتف، وساعة يد، وغير ذلك، على مدار حوالي أربع سنوات. وقد أهديته أيضا، ولكن أقل من هداياه. وحدث خلاف بيني وبينه، فإذا به يبعث لي رسالة نصية، يطالبني فيها بقيمة الهدايا، وقد احتسب ثمن هداياه وثمن هداياي، وطالبني بالفرق نقدا.
فهل يجوز له ذلك؟ وهل له الحق أن يقول لي في رسالته إن ذلك دين في رقبتي؟ وهل يجب علي أن أعطيه فرق الثمن نقدا؟
أرجو الرد، علما بأني أعطيت بعض هداياه لابني ليستعملها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهبة المطلقة التي لا يراد بها الثواب، لا يجوز الرجوع فيها بعد حيازتها من الموهوب له. وأما هبة الثواب -وهي التي يرجو واهبها عوضها- فيجوز للواهب استرجاعها، ما لم يُثَب منها، ولها أحكام البيع.

وإذا لم يُشتَرط العوض نصا في عقدها، ولكن نواه الواهب، فاختلف أهل العلم متى يحكم له بالعوض، وقد سبق لنا ذكر هذا الخلاف في الفتوى رقم: 188263. ولمزيد الفائدة، يمكن الطلاع على الفتوى رقم: 20625.

وعلى ذلك، فإذا ثبت أن صديق السائل قصد الثواب بهداياه، فهي دين في ذمة السائل، عليه أن يقضيه، وبالتالي يجب عليه أن يكمل له قيمة هداياه. وأما إن أهداه هدية مطلقة دون قصد الثواب، فلا يجوز له الرجوع فيها، ولا المطالبة بقيمتها، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 26656.

والله أعلم.

www.islamweb.net