الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1266 ) فصل : ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر وجود العذر المبيح حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ، فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يبح الجمع .

                                                                                                                                            وإن زال المطر في أثناء الأولى ، ثم عاد قبل الفراغ منها ، أو انقطع بعد الإحرام بالثانية ، جاز الجمع ، ولم يؤثر انقطاعه ; لأن العذر وجد في وقت النية ، وهو عند الإحرام بالأولى ، وفي وقت الجمع ، وهو آخر الأولى وأول الثانية ، فلم يضر عدمه في غير ذلك ، فأما المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة الأولى ، انقطع الجمع والقصر ، ولزمه الإتمام . ولو عاد فنوى السفر ، لم يبح له الترخص حتى يفارق البلد الذي هو فيه .

                                                                                                                                            وإن نوى الإقامة بعد الإحرام بالثانية ، أو دخلت به السفينة بلده في أثنائها ، احتمل أن يتمها ، ويصح قياسا على انقطاع المطر . قال بعض أصحاب الشافعي : هذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي . ويحتمل أن ينقلب نفلا ، ويبطل الجمع ; لأنه أحد رخص السفر ، فبطل بذلك ، كالقصر والمسح ، ولأنه زال شرطها في أثنائها ، أشبه بسائر شروطها . ويفارق انقطاع المطر من وجهين : أحدهما ، أنه لا يتحقق انقطاعه ; لاحتمال عوده في أثناء الصلاة ، والثاني أن يخلفه عذر مبيح ، وهو الوحل ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            وكذلك الحكم في المريض يبرأ ويزول عذره في أثناء الصلاة الثانية . فأما إن جمع بينهما في وقت الثانية اعتبر بقاء العذر إلى حين دخول وقتها ، فإن زال في وقت الأولى ، كالمريض يبرأ ، والمسافر يقدم ، والمطر ينقطع ، لم يبح الجمع ; لزوال سببه . وإن استمر إلى حين دخول وقت الثانية ، جمع ، وإن زال العذر ; لأنهما صارتا واجبتين في ذمته ، ولا بد له من فعلهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية