الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
765 - وعن شداد بن أوس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) ، رواه أبو داود .

التالي السابق


765 - ( وعن شداد بن أوس ) : هو ابن أخي حسان بن ثابت ، وكان ذا علم وحلم نزل بيت المقدس ومات بالشام ، [ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( خالفوا اليهود ) ، أي : بالصلاة في نحو النعول ( فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) : قال ابن الملك : يعني ويجوز الصلاة فيهما إذا كانا طاهرين ( ورواه أبو داود ) : عن يعلى بن شداد ، عن أبيه يرفعه ، ولم يضعفه أبو داود ، ولا المنذري نقله ميرك عن التخريج ، وقال : ورواه الحاكم أيضا ، وقال ابن حجر : وصححه ابن حبان ، وقضيته ندب الصلاة في النعال والخفاف ، لكن قال الخطابي : ونقل عن الإمام الشافعي ، الأدب خلع نعليه في الصلاة ، وينبغي الجمع بحمل ما في الخبر على ما إذا تيقن طهارتها ، ويتمكن معهما من تمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه ، وما في الإمام على خلاف ذلك اهـ .

وهو خطأ ظاهر لأنه يلزم منه أنه إذا لم يتيقن المهارة ، ولم يمكن معه إتمام السجود أن يكون خلع النعل أدبا مع أنه حينئذ واجب ، فالأولى أن يحمل قول الشافعي على أن الأدب الذي استقر عليه أخر أمره - عليه السلام - خلع نعليه ، أو الأدب في زمننا عند عدم اليهود والنصارى أو عدم اعتيادهما الخلع ، ثم سنح لي أن معنى الحديث : خالفوا اليهود في تجويز الصلاة مع النعال والخفاف ، فإنهم لا يصلون أي لا يجوزون الصلاة فيهما ولا يلزم منه الفعل ، وإنما فعله - عليه السلام - كما في الحديث الآتي تأكيدا للمخالفة ، وتأييدا للجواز خصوصا على مذهب من يقول : إن الدليل الفعلي أقوى من الدليل القولي .




الخدمات العلمية