الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 655 - 670 ] فالتداخل ، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين ، [ ص: 671 ] وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ، ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة ، [ ص: 672 ] أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة كزوج ، وأم ، وأخت للزوج : ثلاثة ، والتركة ، عشرون ، فالثلاثة من الثمانية ، وربع وثمن ; فيأخذ [ ص: 673 ] سبعة ونصفا

التالي السابق


( فالتداخل ) معناه دخول أحد العددين في الآخر وكونه جزءا منه كنصفه أو ثلثه أو ربعه أو نحوها وعلامته ( أن يفني ) بضم التحتية وسكون الفاء وكسر النون ، أي يذهب ( أحدهما ) أي أصغر العددين ( الآخر ) أي أكبرهما إذا طرح منه في مرتين كالنصف أو ثلاثة كالثلث أو أربعة كالربع أو سبعة كالسبع أو عشرة كالعشر أو عشرين مرة كنصف العشر أفناه ( أولا ) بشد الواو منونا ، أي يفنيه بنفسه ولا يبقي منه شيئا كالخمسة مع العشرة ، ومع الخمسة عشر ومع العشرين ، ومع الخمسة والعشرين ، ومع الخمسين ، ومع المائة ، ومع الألف ، احتراز عما إذا كان الأصغر يبقي من الأكبر بقية أقل من الأصغر ، وتلك البقعة تفني الأكبر كالثمانية مع العشرة ، ولا يشترط أن لا يكون الأقل أصغر من العشر ، بل يصح كونه نصف عشر كالخمسة مع المائة والثلاثة من الستين . وربما عرف التداخل بكون الكثير ضعف القليل أو أضعافه ، أو بكون القليل جزءا من الكثير ابن علاق كل متداخلين متوافقان إلا أنه إذا ضرب أحدهما في وفق الآخر يكون خارج الضرب مساويا للأكبر ، وينقسم الأكبر على الأصغر وما ينقسم على أكبرهما ينقسم على أصغرهما ، فلذا يستغنى بالأكبر عن الأصغر .

( وإلا ) أي وإن لم يفن الأصغر الأكبر بأن أبقى منه بقية أقل من الأصغر ( فإن بقي ) من الأكبر بعد طرح الأصغر منه مرة أو أكثر ( واحدة ف ) الأصغر ( متباين ) مع [ ص: 671 ] الأكبر كالثلاثة مع العشرة والاثنين مع التسعة ، وككل عددين متجاورين ، وكذا إن أبقى القليل من الكثير أقل منه غير واحد وأبقت بقية الكثير من القليل واحدا كسبعة وعشرة أو أبقت بقية القليل من بقية الكثير واحدا وثمانية وأحد عشر .

( وإلا ) أي وإن لم يبق القليل من الكثير واحدا بأن أبقى منه أكثر من واحد وكانت هذه البقية تفني القليل يطرحها منه مرتين أو أكثر كثمانية وعشرة ، أو تبقي بقية غير واحد مفنية بقية الكثير كستة وعشرة ، فالضابط طرح القليل من الكثير مرتين أو أكثر ، فإن أفناه فمتداخلان ، وإن أبقى منه واحدا فمتباينان ، وإن أبقى منه غيره طرح الباقي من القليل ، فإن أفناه فمتوافقان ، وإن أبقى منه واحدا فمتباينان ، وإن أبقى منه غيره طرح الباقي من باقي الكثير فإن أفناه فمتوافقان ، وإن أبقى منه واحدا فمتباينان ، وإن أبقى منه غيره طرح من باقي القليل وهكذا حتى ينتهي إلى الإفناء فالتوافق أو بقاء الواحد فالتباين وإذا أفناهما عدد غير الواحد ( ف ) بينهما ( الموافقة ) ( ب ) مثل ( نسبة ) واحد ( للعدد المفني ) بضم الميم وسكون الفاء وكسر النون للعددين المطلوب نسبتهما ، فإن كان اثنين فهي بالنصف وثلاثة فبالثلث وسبعة فبالسبع وعشرة فبالعشر وأحد عشر فبجزء من أحد عشر وعشرين فنصف العشر .

وعلى هذا القياس ( ولكل ) من الورثة سواء كان ذا فرض أو عاصبا قسم ( من التركة ب ) مثل ( نسبة حظه ) أي سهامه ( من ) جامعة مصحح ( المسألة ) فإن كانت سهامه ربع الجامعة كالزوج مع الفرع الوارث والزوجة مع عدمه فله ربع التركة ، وإن كانت ثمنها كالزوجة معه فلها ثمنها وإن كانت نصفها كالبنت أو بنت الابن أو الشقيقة أو لأب أو الزوج عند عدمه فله نصفها ، وإن كان ثلثيها كابن مع بنت أو ابن ابن مع بنت ابن أو أخ شقيق مع شقيقة أو أخ لأب مع أخت له فله ثلثاها ، وإن كانت ثلثها كالأم عند عدم الفرع الوارث وعدد الإخوة لها فله ثلثها ، وإن كانت سدسها كالجد وأخي الأم فله سدسها . [ ص: 672 ] وعلى هذا القياس ابن الحاجب هذا أقرب طرق قسمة التركة . ابن عبد السلام والمصنف إذ قلت سهام الفريضة وإلا فهو أصعبها لبنائه على قسمة القليل على الكثير المتوقفة على معرفة حل الأعداد وهو مبحث دقيق . طفي المراد هنا قسمتها بسهام كل وارث وحده لا بالفرض التي قد تكون مشتركة بين متعدد فتحتاج لقسمة أخرى . ابن الحاجب وفي قسمة التركة على السهام طرق . ابن عبد السلام قيدها بكونها على السهام ; لأنها تكون على الأجزاء أيضا بأن يعطي لأصحاب الربع ربع التركة ، ولأصحاب الثلث ثلثها وهكذا لأصحاب كل جزء جزؤهم ، ثم يقسم أهل ذلك الجزء ما أخذوه بينهم فلم يرد المصنف هذا النوع ، وإنما أراد قسمها بسهام كل وارث من الفريضة ; لأنه أتم فائدة . البناني قسمة التركة هي المقصودة من علم الفرائض ، وتصحيح الفريضة كالقالب الذي يقاس به الشيء قسمتها كالشيء الذي يفرغ في قالبه .

( أو تقسم التركة ) إذا كانت دنانير أو دراهم أو مكيلا أو موزونا أو قيمة عرض أو عقار أو حيوان ( على ما ) أي العدد الذي ( صحت منه المسألة ) وتضرب لكل وارث سهامه من المسألة فيما خرج من قسمة التركة على المسألة وما يخرج من الضرب فله مثله من التركة ، أو تضرب سهامه في التركة وتقسم خارج الضرب على المسألة فيما يخرج فهو ماله من التركة ( كزوج ) له النصف ، إذ ليس معه فرع وارث ( وأم ) لها الثلث ، إذ ليس معها فرع وارث ولا عدد من الإخوة ( وشقيقة ) لها النصف ( من ) ستة مقام النصف والثلث وتعول إلى ( ثمانية للزوج ثلاثة ) من الثمانية وللشقيقة ثلاثة وللأم اثنان ( والتركة عشرون ) دينارا أو درهما أو إردبا أو قنطارا أو عرضا أو عقارا أو حيوانا قيمته عشرون دينارا أو درهما ( فالثلاثة ) نسبتها ( من الثمانية ربع وثمن ) وإن شئت فقل ثلاثة أثمان ( فيأخذ ) الزوج من العشرين ربعها خمسة وثمنها اثنين ونصفا فيكون [ ص: 673 ] مجموعهما ( سبعة ونصفا ) والشقيقة مثله والاثنان ربع الثمانية فتأخذ الأم ربع العشرين خمسة ، وهذا بالطريق الأول .

وبالطريق الثاني تقسم العشرين على الثمانية يخرج اثنان ونصف فتضرب للزوج ثلاثة فيه بأن تبسط الاثنين ونصفا بخمسة وتضرب الثلاثة فيها بخمسة عشر وتقسمها على اثنين مقام النصف يخرج سبعة ونصف ، وهو الذي يخرج له من العشرين ، وكذلك تعمل في ثلاثة الشقيقة وتضرب للأم اثنين في اثنين ونصف بأن تبسط الاثنين ونصفا بخمسة وتضرب اثنين فيها بعشرة ، وتقسمها على اثنين يخرج خمسة وهو نصيب الأم من العشرين ، وبالطريق الذي زدته على كلامه تضرب ثلاثة الزوج في العشرين بستين وتقسمها على ثمانية يخرج سبعة ونصف ، وكذلك الشقيقة ، وتضرب اثنين في العشرين بأربعين تقسمها على الثمانية تخرج خمسة وصورتها هكذا :




الخدمات العلمية