الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة عتق واحد بقرعة ، وتتمة الثلث من الباقي ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، فيضرب قيمة من قرع في ثلاثة ثم ينسب قيمتها مما بلغ ، فيعتق منه بنسبته ، وإن استغرقها دين عليه بيعا ، وعنه : يعتق الثلث ، فإن التزم وارثه وبقضائه فوجهان ( م 3 ) .

                                                                                                          [ ص: 676 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 676 ] مسألة 3 ) قوله : ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فظهر عليه دين يستغرقهما بيعا فإن التزم وارثه بقضائه فوجهان ، انتهى : يعني ففي نفوذ عتقهما وجهان ومحلهما إذا كان الوارث غنيا فيما يظهر ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والمغني والشرح وقالا : وقيل أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وحكي أصل الوجهين في الكافي احتمالين : [ ص: 677 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) ينفذ عتقهما ، وهو الصواب ، لتشوف الشارع إليه ، وأيضا لو كان على الميت دين وقضى من عين ما خلف يصح واستحق الورثة ذلك ، على الصحيح من المذهب . والوجه الثاني لا ينفذ عتقهما ، قدمه ابن رزين ، وقد ذكر ابن رجب في الفائدة الثانية عشرة على القول بأن التركة تنتقل إليهم وهو الصحيح : لو تصرفوا فيها نفذ على الصحيح ، وعلى القول بعدم النفوذ ينفذ العتق خاصة ، وحكى القاضي في المجرد في نفوذ عتقهم مع عدم العلم بالدين وجهين ، وأنه لا ينفذ مع العلم ، وجعل صاحب الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطهما بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا ؟ انتهى . وهذه مسألة المصنف ، فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية