الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال من عبيدي فعنه : يعينه الورثة ، وعنه : القرعة ( م 2 ) وفي التبصرة هما في لفظ احتمل معنيين ، قال : ويحتمل حمله على ظاهرهما ، وقوله أعتقوا عبدا فمجزئ عن كفارة ، ونقل صالح بثمن وسط ، وأحد عبيدي كوصية ، وقيل مجزئ عن كفارة ، ونقل ابن منصور القرعة هنا ، وجزم به ابن مقيل وغيره ، وقال في المستوعب : [ ص: 689 ] للعبيد تعيين عتق أحدهم ، فإن هلكوا إلا واحدا تعين وصية ، وقيل : بقرعة ، وإن لم يملكه بطلت ، وقيل : يشتري ، كعبد من مالي ، وكالمنصوص في أعطوه مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء ، وإن ملكه قبل موته فوجهان ( م 3 ) وإن قتلوا بعد موته غرم قاتله له قيمة واحد بقرعة واختيار الورثة .

                                                                                                          [ ص: 688 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 688 ] مسألة 2 ) قوله : وإن قال من عبيدي ، فعنه : يعينه الورثة ، وعنه : القرعة ، انتهى . وأطلقهما في المذهب . أحدهما يعطيه الورثة ما شاءوا ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية ابن منصور ، واختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما ، والشيرازي والشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه الناظم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يعطي واحدا بالقرعة ، اختاره الخرقي وابن أبي موسى وصاحب المحرر وغيرهم . [ ص: 689 ]

                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : وإن لم يملكه بطلت ، وقيل : يشتري وإن ملكه قبل موته فوجهان ، انتهى . يعني إذا أوصى له بعبد ولم يملكه ثم ملكه قبل موته ، وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي والفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الحاوي الصغير ، وقدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، كمن وصى لعمرو بعبد ثم ملكه .




                                                                                                          الخدمات العلمية