الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحرم بالعمرة وجامع أهله جاهلا

السؤال

أنا مقيم في السعودية خارج مكة وزوجتي قادمة من خارج السعودية وتقابلنا في جدة ونحن محرمين للعمرة، وكل منا كان بعيدا عن الآخر لفترة طويلة وذهبنا إلى مكة وقبل عمل العمرة حصل جماع ونحن لا نعرف الحكم ثم ذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا وعملنا عمرة ثانية، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمجرد دخول الشخص في الإحرام بالحج أو العمرة تمنع في حقه جميع محظورات الإحرام من جماع أو تطيب أو لبس ثوب مخيط ونحوها، وإذا أقدمت على الجماع أثناء الإحرام جهلاً فعمرتك صحيحة، وكذلك زوجتك، ولا دم عليكما إذا كنتما ممن يعذر بالجهل لحداثة عهدكما بالإسلام أو نشأتكما في بيئة بعيدة عن أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22527، والفتوى رقم: 60576.

وإن كان الجماع مع عدم العذر بالجهل فقد فسدت عمرتك ووجب عليك إتمامها وأنت باق على إحرامك الأول، وبالتالي فلا داعي للإحرام مرة ثانية من التنعيم وهذه العمرة الواقعة من التنعيم هي تكميل للأولى الفاسدة لكن بقي عليك أن تؤدي عمرة أخرى قضاء لتلك الفاسدة، وزوجتك مثلك في جميع ما تقدم، وعليك شاة عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم بلزوم بدنة، وكذلك زوجتك عليها شاة أو بدنة إذا طاوعتك على الجماع. قال ابن قدامة في المغني: ومن وطئ قبل التحلل من العمرة، فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء. وقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة، لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فأشبهت الحج. وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا، وإن وطئ بعد ذلك فعليه شاة، ولا تفسد عمرته. ولنا على الشافعي أنها عبادة لا وقوف فيها فلم يجب فيها بدنة، كما لو قرنها بالحج، ولأن العمرة دون الحج فيجب أن يكون حكمها دون حكمه، وبهذا يخرج الحج. ولنا على أبي حنيفة أن الجماع من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده، كسائر المحظورات، ولأنه وطء صادف إحراماً تاماً فأفسده، كما قبل الطواف. انتهى.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني