الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لموزع خط الإنترنت مراقبة أجهزة من يشك في استعماله في الحرام

السؤال

أنا مستأجر لخط إنترنت من الاتصالات وأقوم بتوزيع الإنترنت لمجموعة من المنازل، ولكن ترتابني شكوك في أنهم يستعملونه في معصية وحاولت إزالة الشبكة نهائياً إلا أنهم يعارضون بشدة بدعوى أنهم يكلمون الأهل في الخارج وأنهم لا يستعملونه في معصية.
فما حكم ذلك ؟ وماذا إذا راقبت أجهزتهم وهم لا يعلمون ؟ وشكراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أعمال الخير التي ينبغي للمسلم أن يسعى فيها و يحرص عليها نفع الناس ومساعدتهم فيما يعينهم على دينهم ودنياهم وخاصة إذا كانوا أقارب أو جيران..

فقد قال الله تعالى: .. وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج:77} وقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2} وقال صلى الله عليه وسلم:.. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي رواية: فلينفعه. رواه مسلم.

ولذلك فنرجو أن يكون ما قمت به من توصيل هذه الخدمة المفيدة إلى إخوانك من أعمال الخير التي تؤجر عليها، ولكن خشيتك من استعمالها في الحرام واردة وفي محلها؛ لأن هذه الخدمة سلاح ذو حدين يستعمل في الخير ويستعمل في الشر.

ومن الواجب عليك أن تحذر المستخدمين من استعمالها في المعصية وتهددهم بقطعها إذا تبين أنهم يستعملونها في الحرام..

وما داموا لا يظهر منهم شيء من ذلك فلا حرج عليك في السماح لهم باستعمالها، ولا يجوز لك التجسس عليهم لاسيما وهم ينكرون استعمالها في الحرام، فإن تبين بعد التعاقد معهم أنهم يستعملونها في الحرام، ولم تكن اشترطت عليهم أن لا يستعملوها فيه فالعقد باق وليس لك قطعها عنهم، وتراجع الفتوى رقم: 108541وليس لك التجسس عليهم على كل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني