الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول (الدين مفصل للرجال)

السؤال

لي أخت قالت مرة بغضب "الدين مفصل للرجال" أي أنه مناسب للرجال تماما كتفصيل الثياب دون النساء، فذهلت من كلمتها وتناقشت معها أن الدين مناسب للجميع مناسبة تامة وما نراه من ظلم للمرأة ناتج عن المجتمع والمحيط لا الدين، وصعقت أن تكون قد رمت الدين بعدم العدل والإنصاف! حيث قالت حقوق الرجال أتت واضحة، أما حقوق الناس فكانت على العموم لا يوجد وضوح بالنسبة للنساء، ليس لها حقوق واضحة حين يقع عليهن الجور لكي يلجأن للقضاء معتضدة بما لها من الحقوق الواضحة الجلية والمسلوبة منها، أخبرتها أننا غير متبحرتين في السنة النبوية كي نتكلم في هذا، وليس لدي العلم الكافي لأرد عليها بالأدلة الصريحة التي ليس بعدها قول، ولكنني استأت كثيرا من كلمتها تلك، وكأنها ترمي الدين بعدم العدل، وخفت على إسلامها بصراحة، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ أريد جعلها تقرأ الفتوى بنفسها لأنها لن تقتنع بكلامي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أختك تعني بقولها: (الدين مفصل للرجال) أن الله تعالى ظلم المرأة في أحكام دينه، أو أجمل أحكامها - بزعمها - ليقع عليها الجور، فهذا ـ والعياذ بالله ـ من أمارات زوال الإيمان، وكذلك الحال إذا كره المرء شيئا من الشريعة بعد علمه بأنه حكم الله تعالى، فهذا ناقض من نواقض الإيمان، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر؛ لقوله تعالى: {ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم} [محمد: 9]. اهـ. وراجعي الفتوى رقم: 301288.
والذي ينبغي للأخت السائلة أن تجتهد في إزالة ما علق بقلب أختها من هذا الفهم الخاطئ والسبيل المهلك، وذلك بتعريفها بحقائق هذا الدين المتعلقة بالمرأة، ويمكنها ذلك من خلال بعض الكتب المتخصصة في هذا الجانب، ككتاب (المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية) للدكتور محمد إسماعيل المقدم. وكتاب (المرأة بين الجاهلية والإسلام) للشيخ محمد حامد الناصر. وكتاب: (المرأة بين الفقه والقانون) للأستاذ مصطفى السباعي. وراجعي للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 138007، 136201.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني