الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للموسوس تقليد من يقول بسنية إزالة النجاسة؟

السؤال

وسواس النجاسة أفسد حياتي، سرق لذة كل لحظة، عندما يشتد عليّ أصبح مثل الجثة، لا أستطيع الحركة، كنت مصابًا بأفكار انتحارية بسبب ضغوطات، فشفيت جزئيًّا منها، لكن هذا الوسواس كان القشة التي قصمت ظهري، وبسببه عادت لي هذه الأفكار الانتحارية، وأصبحت نفسي تحدثني بالبحث عن بطلان الإسلام وغير ذلك؛ فقط لأتخلص من الوسواس، بل أصبحت أفكر أن أترك الصلاة، ولم أعد أحتمل.
عندي عدة أسئلة، أتمنى أن تجيبوني عنها، ولا تحيلوني إلى فتاوى سابقة، وأعرف أن سياستكم الإجابة عن سؤال واحد، لكني أرجو منكم أن تجيبوا عنها كلها؛ لأني لم أعد أحتمل حياتي.
سؤالي الأول: هناك قول للشوكاني بعدم وجوب -أو بالأصح سنية- إزالة النجاسة، هل يجوز أن آخذ بهذا القول، وهل يقصد النجاسة بشكل عام (في البدن، والثوب، ومكان الصلاة)؟ وهل هناك من وافقه في هذا القول؟ وهل من وافقه في هذا القول ثقات؟
سؤالي الثاني: في مذهب الظاهرية هناك قول: إن الماء لا يتنجس جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا، تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير، هل يجوز لي الأخذ بهذا القول؟ وهل يقصدون به أن الماء لا يتنجس أبدًا؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعلاج الوساوس هو تجاهلها، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.

ونصيحتنا لك هي أن تراجع طبيبًا نفسيًّا ثقة، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا، ثم إن ما ذكرته عن الشوكاني من القول بسنية إزالة النجاسة غير صحيح، فإنه ذكر في المسألة ثلاثة أقوال، واختار الوجوب، لا الشرطية، كما في شرح المنتقى، فعنده أن اجتناب النجاسة واجب، تصح الصلاة بتركه مع الإثم.

والقول بسنية إزالة النجاسة قول في مذهب المالكية، وإن كان أخذك به يزيل علتك، فلا نرى مانعًا من ذلك، كما في الفتوى رقم: 181305، بيد أن الذي يزيل عنك هذا الداء بمرة هو تجاهل الوساوس وطرحها كلما عرضت لك.

وأما المسألة الثانية فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تنجس الماء إذا تغير بالنجاسة، وإنما ذهب الظاهرية -كالمالكية- إلى أن قليل الماء لا ينجس بالتغير، خلافًا للجمهور.

ولك أن تأخذ بهذا القول، فلا تحكم بتنجس الماء إلا إذا تغير بالنجاسة.

وإذا شككت في تغيره، فالأصل عدم تغيره، وإذا شككت فيما غيره هل هو طاهر أو نجس، فالأصل كونه طاهرًا -نسأل الله لك الشفاء، والعافية-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني