الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز أن تتصدق المرأة بجميع مالها أو أن تهبه لغير وارث؟

السؤال

امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا، وهي الآن على قيد الحياة، تملك مساحة دونم من الأرض، وليس لها أولاد، ولا أب، أو أم، ولها أخ واحد على قيد الحياة، وباقي الإخوة توفوا، وتركوا أبناء، فهل يجوز لهذه المرأة أن تكتب جميع الأرض لابنة أختها، وتحرم الآخرين؟ وهل يجوز لها أن تتبرع بجميع الأرض، وتبني عليها مسجدًا؟ وكيف يتم تقسيم الأرض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أرادت المرأة تمليك بنت أختها جميع مالها في حياتها، فهذه هبة جائزة، ولكن إن قصدت بهبتها حرمان ورثتها من الإرث بعد موتها، فهذه حيلة محرمة، ولتنظر الفتوى رقم: 106777.

وكذا يجوز لها في الأصل التبرع بما تملكه لبناء مسجد، أو غيره، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ كَانَ لِمَنْ يُمَوَّنُ كِفَايَتُهُمْ، فَأَرَادَ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَكَانَ ذَا مَكْسَبٍ، أَوْ كَانَ وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ، يُحْسِنُ التَّوَكُّلَ، وَالصَّبْرَ عَلَى الْفَقْرِ، وَالتَّعَفُّفَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ، فَحَسَنٌ. اهـ.

وأما إن كان المراد أنها تريد الوصية بذلك بعد موتها، فتريد أن توصي لبنت أختها، أو لبناء هذا المسجد بجميع ما تملكه، فإنما ينفذ من هذه الوصية مقدار الثلث فحسب، وما زاد على الثلث موقوف على إجازة الوارث؛ فإنه لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال، كما هو معلوم، وانظر الفتوى رقم: 169061.

ولم يتضح لنا المقصود بقول السائل: كيف يتم تقسيم الأرض؟

فإن كان قصده السؤال عن تقسيم الأرض بعد موت المرأة:

فالجواب أنّه في حال موت المرأة، ولم يكن لها والد، ولا ولد، ولا زوج، وليس لها من الإخوة إلا أخ واحد، فهو الذي يرث هذه الأرض، أو كل ما تركته أخته وحده.

وإن كان المقصود خلاف ذلك: فنرجو بيانه حتى نجيب عنه -بإذن الله تعالى-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني