الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز هجر الأرحام في حدود المصلحة الشرعية الراجحة

السؤال

هل يجوز للرجل أن يقطع صلة رحمه، الذين يئس منهم، ومن تصرفاتهم، مع نصيحته لهم، وعدم استجابتهم. وكلما زارهم، شعر بضيق وإحباط، وتغير في مزاجه، يمتد إلى أسابيع.
من تصرفاتهم: عدم إخراج زكاة المال، مع حولان الحول عليه، وهو عشرات الآلاف، ظلم الخادمة، تكليفها ما لا تطيق، الغيبة، عدم الاهتمام بالزوج، عدم القيام بأي عمل في المنزل بتاتا، وغيرها كثير.
أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد جاء الشرع بالأمر بصلة الرحم، والوعيد الشديد في قطعها، ووقوع المعصية من الأرحام، لا يبرر قطعهم، فالأرحام حقهم عظيم، وهجرهم لا يشرع إلا في حدود المصلحة الشرعية الراجحة.

ودليل مشروعية هجرهم للمصلحة، قصة كعب بن مالك وفيها: حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، .... متفق عليه.
فإذا كان في هجر العاصي منهم مصلحة شرعية كالطمع في توبته، وزجره عن الإصرار على المعصية، فلا حرج عليك في هجره حتى يتوب، ومن علمت أن هجره لا يجدي نفعا، فلا تقطعه، ولكن أيضا لا تسكت على منكر تراه منهم، بل قم بواجب الإنكار بحسب الاستطاعة، ولا تقعد في مجلس من مجالسهم يصرون فيه على المنكر بعد نصحهم، وانظر الفتوى رقم: 218326.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني