الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجب الفدية إلا بعد وجود سببها

السؤال

إني نويت الحج والعمرة هذا الموسم إن شاء الله وبلغت أنه يمكنني تقديم فدية واحدة عند الدخول في مناسك الحج والعمرة لتجزئ عن كل ما أقوم به من أخطاء أثناء الإحرام كاستعمال الطيب أو تقليم الأظافر وترك واجب من واجبات الحج والعمرة فإن هي ممكنة فكيف ومتى وما هو مقدارها. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفدية لا تجب إلا بعد وجود سببها من ترك واجب أو ارتكاب محظور، كاستعمال طيب ونحوه، فتقديمها قبل حصول السبب هو من باب التطوع بها، والتطوع لا يجزئ عن الواجب كما سبق في الفتوى رقم: 57581. هذا إضافة إلى أن محظورات الحج أو العمرة إذا تكررت وكانت من أجناس وجب لكل واحد منها فدية على حدة، قال المرداوي في الإنصاف وهو كتاب حنبلي ممزوجا بالمقنع لابن قدامة: وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء، اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس فلا يخلو إما أن تتحد كفارته أو تختلف، فإن اتحدت وهي مراد المصنف لحكايته الخلاف مثل أن حلق ولبس وتطيب ونحوه فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف أن عليه لكل واحد كفارة ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: وهو أشهر. انتهى. وعند المالكية لو فعل محظورين فأكثر من موجبات الفدية في وقت واحد كفته فدية واحدة، ففي التاج والإكليل للمواق: لو فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كان في وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة على المنصوص. انتهى. والدم المترتب على ترك واجب أو فعل محظور في الحج أو العمرة تجزئ فيه شاة تذبح في الحرم، وتوزع على فقرائه في أي وقت شاء الإنسان. قال الإمام النووي في المجموع: الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي حيث أطلقناها أردنا بها شاة. انتهى. وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: والدم الواجب في الإحرام بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، بل يجوز في يوم النحر وغيره. انتهى. وللتعرف على الفدية وتفصيلها راجع الفتوى رقم: 51020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني