الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محاذير لعب تلبيس البنات

السؤال

ما حكم ألعاب التلبيس للبنات عامة؟ قرأت في بعض المواقع أنها لاتجوز لإظهار العري ولكن سؤالي هو هل تأخذ حكم التصوير؟ لأننا نستطيع اختيار ملابس محتشمة، وهل تغيير وجه الشخصية في هذه الألعاب يعتبر تصويرا مثلا مثل الفوتوشوب؟ ولكنه يبدو انه مختلف فهذه ليست صورة حقيقية حتى يؤدي الفوتوشوب فيها إلى تغيير (حبس الظل) الذي اتخذه البعض دليلا على جواز التصوير الفوتوغرافي، ففي هذه الألعاب نقوم بتغيير شكل الشخصية عن طريق السهم على شاشة الحاسوب ولا نفعل شيئا سوى تحريكه لليمين فتكبر العين ولليسار فتصغر -مثلا- هل مجرد فعل هذا يعد تصوير؟ فنحن لا نرسم الشخصية كأن (نخلقها) ولكن نقوم بتغيير الشكل فنختار ما يعجبنا من اختيارات موجودة في اللعبة مسبقا -ربما على شكل شفرة أو ما شابه- وأيضا بعضها توجد فيها عدة أشكال للشفاه مثلا تظهر في مربعات صغيرة ونختار ما يعجبنا منها، هل هذا يعد تصوير؟ لأني قرأت في بعض الفتاوي إنه لا يجوز ولكن أغلب السائلين كانوا ممن يبرمجون الألعاب، أما اللاعب فلا يفعل شيئا سوى الاختيار من أشكال وضعها مبرمج اللعبة، ألا يكون إثم التصوير على المبرمج؟ لاني قرأت في فتاوي اخرى أن وجود صور ذوات الأرواح في اللعبة لا يوجب تحريم اللعب بها، كما أنه يظهر فيها الوجه فقط عند تغيير الشكل ثم يظهر باقي الجسد -علما أن الجسد يبقى متصلا- ولكنه لا يظهر على الشاشة، هل يجوز التغيير فيها إذا اعتبرناها غير تامة الخلقة؟ وماذا عن تغيير الملابس والمكياج والشعر فقط؟ أريد الحكم للبالغين وليس للأطفال، جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعب البنات بمثل هذه الصور جائز في الأصل، لكن هذه الألعاب المسماة بلعبة تلبيس البنات، تشتمل على محذورين فيما يظهر لنا :

الأول: ظهور صور البنات عارية أو لابسة ملابس فاضحة، والثاني: القيام بتغيير الصورة الكاملة للبنات وهو ما أفتينا بدخوله في حكم تصوير ذوات الأرواح، وراجعي الفتويين : 183639 ، 327277.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني