الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
356 - ( 27 ) - حديث أبي هريرة : { إذا أمن الإمام أمنت الملائكة ، فأمنوا ; فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه }متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد وأبي سلمة عنه إلا قوله : { أمنت الملائكة }فانفرد بها البخاري ، ولفظه : { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإن الملائكة تؤمن ، فمن وافق تأمينه }نعم اتفقا عليه من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ آخر : { إذا قال أحدكم في صلاته : آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين ، فوافقت إحداهما الأخرى ، غفر له ما تقدم من ذنبه }وفي رواية : { إذا قال القارئ : ولا الضالين ، فقال من خلفه : آمين ، فوافق قوله قول أهل السماء ، غفر له ما تقدم من ذنبه }وله طرق .

( تنبيه ) ذكر الغزالي في الوسيط ، وفي الوجيز زيادة : ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال ابن الصلاح : وهي زيادة ليست بصحيحة ، وليست كما قال كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك . [ ص: 431 ] قوله : وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة { آمين }خارج الصلاة أو في الصلاة ، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة ، رفعه : { إذا أمن القارئ فأمنوا }. فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة ، أو خارجها ، وفي رواية لهما : { إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقال من خلفه آمين }الحديث ، وقد تقدم حديث الدارقطني والحاكم بلفظ : { كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال : آمين }.

357 - ( 28 ) - حديث أبي سعيد : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك }. مسلم في صحيحه بهذا ، وفي لفظ له : قدر قراءة { الم تنزيل }: السجدة ، بدل قدر ثلاثين آية ، والمعنى واحد ، ووقع هذا الحديث في الأصل تبعا للغزالي ، تبعا للإمام بلفظ : { قدر سبعين آية } ، قال ابن الصلاح : وهو وهم تسلسل وتواردوا عليه .

358 - ( 29 ) - حديث أبي قتادة : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية } أبو داود بهذا ، وأصله في الصحيحين أتم منه ، وفيه ذكر الصبح ، وفيه ذكر العصر أيضا ، ولفظ البخاري : { كان يقرأ [ ص: 432 ] في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح }وفي رواية لأبي داود : { فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى }.

حديث : { إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب }تقدم من حديث عبادة بن الصامت .

قوله : ولهذا الحديث سبب ، وهو { أن أعرابيا راسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة { والشمس وضحاها }فتعسرت عليه القراءة ، فلما تحلل من صلاته قال : ذلك لم أجده هكذا } ، وروى الدارقطني من حديث عمران بن حصين ، { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل خلفه ، فلما فرغ قال : من ذا الذي يخالجني سورة كذا ؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام }. وعين مسلم في صحيحه ، هذه السورة { سبح اسم ربك الأعلى }ولم يذكر فنهاهم عن ذلك ، بل قال فيه : قال شعبة : قلت لقتادة : كأنه كرهه ، قال : لو كرهه لنهى عنه ، قال البيهقي : وهذا يدل على خطأ الرواية الأولى .

359 - ( 30 ) - قوله : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة " الم تنزيل " السجدة ، و : " هل أتى على الإنسان " ) قلت : فيه حديثان صحيحان من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومن حديث ابن عباس أخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية