الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا نزل به ) أي نزل الملك بالمريض لقبض روحه ( سن أن يليه أرفق أهله به [ ص: 82 ] وأعرفهم بمداراته ، وأتقاهم لله ) تعالى .

                                                                                                                      ( و ) أن ( يتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ، ويندي شفتيه بقطنة ) لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة .

                                                                                                                      ( و ) أن ( يلقنه قول : لا إله إلا الله مرة ) لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا { لقنوا موتاكم لا إله إلا الله } وأطلق على المحتضر ميتا باعتبار ما هو واقع لا محالة وعن معاذ مرفوعا { من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة } رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد واقتصر عليها لأن إقراره بها إقرار بالأخرى وفيه شيء .

                                                                                                                      وفي الفروع احتمال وقال بعض العلماء يلقن الشهادتين لأن الثانية تبع .

                                                                                                                      فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى ( فإن لم يجب ) المحتضر من لقنه ( أو تكلم بعدها ) أي بعد لا إله إلا الله ( أعاد ) الملقن ( تلقينه ) ليكون آخر كلامه ذلك ( بلطف ومداراة ) ذكره النووي إجماعا لأن ذلك مطلوب في كل موضع فهنا أولى .

                                                                                                                      ( وقال أبو المعالي : يكره تلقين الورثة ) أي أحدهم ( للمحتضر بلا عذر ) بأن حضره غيره ، لما فيه من تهمة الاستعجال ولا يزاد في التلقين على ثلاث مرات لئلا يضجره ، ما لم يتكلم كما تقدم .

                                                                                                                      ( ويسن أن يقرأ عنده يس ) لقوله صلى الله عليه وسلم { اقرءوا على موتاكم سورة يس } رواه أبو داود وابن ماجه من حديث معقل بن يسار وفيه لين قاله في المبدع .

                                                                                                                      وفي شرح المنتهى صححه ابن حبان ولأنه يسهل خروج الروح ( و ) أن يقرأ ( الفاتحة ) نص عليه وفي المستوعب ويقرأ تبارك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية