الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
360 الأصل

[ 198 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن كريب، عن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر، كان إذا زالت له الشمس وهو في منزله [ ص: 400 ] جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك.

التالي السابق


الشرح

حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي.

يروي عن: عكرمة وكريب، وتكلم فيه علي بن المديني وقال: إنه متروك الحديث.

وكريب: هو القرشي مولى ابن عباس يقال له: أبو رشدين.

سمع: ابن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبا الدرداء، وعائشة، وأم سلمة، وأسامة بن زيد.

وروى عنه: سالم بن أبي الجعد، وبكير بن الأشج، وغير واحد.

مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين.

وأصل الجمع بين الصلاتين ثابت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منقول في الصحاح من سائر الروايات، وقد تقدم طرف منه.

وقوله: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله يريد كيفية أدائها على سبيل الجمع لا سائر الكيفيات [ ص: 401 ]

وقوله: كان إذا زالت الشمس... إلى آخره معناه أنه إذا كان في المنزل وقت الزوال قدم العصر إلى الظهر، وإذا زالت الشمس وهو سائر أخر الظهر حتى يضمها إلى العصر، وفي قوله: أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر ما يشعر بأن التأخير ينبغي أن يكون على قصد الجمع، ثم لا يخفى أن قوله: وإذا سار قبل أن تزول الشمس المراد منه: وزالت وهو سائر؛ لأنه لو انقطع السير قبل أن تزول تحصل الزوال وهو في المنزل؛ وذلك عين الحالة الأولى، وقد يفهم من الخبر أن الجمع إذا تأخر عن أول وقت الأولى فإيقاعه في أول وقت الثانية أولى من إيقاعه في آخر وقت الأولى لأن تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتب على وقوع الزوال في حالة السير لا على السير في جميع وقت الظهر، وفي الخبر دليل على أنه لا بأس بتقديم السير وتأخيره بحسب الحاجة، وأنه لا يؤمر المسافر بتأخير السير ليفرغ من الصلاتين بالجمع في وقت الأولى.




الخدمات العلمية