الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول الموظف للهدايا بإذن جهة العمل

السؤال

أعمل بجهة حكومية، ويتطلب عملي معاينة المراكب في أماكنها المختلفة، إلا أن جهة عملي لا توفر وسيلة انتقال، أو إقامة إلى موقع هذه المراكب، وأغلب هذه المعاينات تنتهي بعد مواعيد العمل بكثير، بل أضطر للمبيت خارج المنزل، ولا يعوضني عملي عن ذلك بأي شيء.. وعليه: فإن المالك يقوم بتوفير الإقامة والانتقال لكامل أعضاء لجنة المعاينة، أو يقوم بإعطائنا المال اللازم لذلك، وذلك تبعًا للقرارات المنظمة للعمل، وبعلم المديرين.
وأحيانًا كثيرة أدمج رحلاتي وأتحصل من الملاك على نسبة من المواصلات بدلاً من كامل القيمة، ويتوفر لي فائض، وأحيانًا أخرى يقوم المالك بتوفير الإقامة والانتقالات، ويحاول إهداءنا مبالغ مالية. فما الحلال وما الحرام في كلتا الحالتين؟ علمًا أن هناك إصرارًا من زملائي على قبول هذه الأموال، وتنشأ ضغائن بيننا عند رفضي لها؛ لأني رئيس اللجنة، بل ويصل الأمر إلى رفضهم العمل معي، والشكوى لمديري الذي يوقف تحويل العمل لي لمدد تصل إلى شهور، أعاني خلالها من العزلة، وهذا يزيدني غضبًا وحنقًا لجلوسي من دون عمل.
حتى الآن لم يحدث أن دخلت هذه الأموال في مصروف بيتي، إما أوزعها كصدقات، وإما أحتفظ بها لحين يطمئن قلبي، إلا أن غلاء المعيشة، وأعباء الحياة أصابتني بأذى نفسي كبير.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف قبول الهدايا التي تهدى له بسبب وظيفته، وهي من هدايا العمال التي قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.

قال الخطابي في معالم السنن: هدايا العمال سحت، وليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدي إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. اهـ. وراجع للفائدة الفتويين: 110044، 125483.

ولكن يستثنى من ذلك ما أذنت فيه الجهة المسؤولة عن العمل، كما سبق بيانه في الفتوى: 426901.

والذي يظهر لنا من شكوى زملائك لمديرك من امتناعك عن قبول هذا المال، وتوقف المدير عن تحويل العمل إليك بعدها، أن جهة عملك تأذن في القبول. فإن كان الأمر كذلك؛ فلا حرج عليك في قبوله، وإلا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني