الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع ) دفع ( جبرانين ) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض ( بشرط تعذر درجة ) قربى في جهة المخرجة ( في الأصح ) فلا يصعد عن بنت المخاض للحقة ، ولا ينزل عن الحقة إليها إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران للزائد نعم لو صعد درجتين ورضي بجبران واحد جاز قطعا مطلقا وصعود ونزول زائد على درجتين كإعطاء بنت مخاض عن جذعة وعكسه كما ذكر ، وخرج بقولنا في جهة المخرجة ما لو لزمه بنت لبون [ ص: 222 ] فقدها والحقة فله الصعود للجذعة وأخذ جبرانين ، وإن كان عنده بنت مخاض ؛ لأنها ، وإن كانت أقرب لبنت اللبون ليست في جهة الجذعة ( ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية ) ، وهي ما لها خمس سنين كاملة ( بدل جذعة ) فقدها ( على أحسن الوجهين ) ؛ لأنها ليست من أسنان الزكاة ( قلت الأصح عند الجمهور الجواز ، والله أعلم ) ؛ لأنها أسن منها بسنة فكانت كجذعة بدل حقة ، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها أصالة انتفاء نيابتها ولا تعدد الجبران بإخراج ما فوقها ؛ لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة كما في الأضحية أما إذا لم يطلب جبرانا فيجوز جزما ( ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم ) عن جبران واحد ؛ لأن الحديث اقتضى التخيير بين الشاتين والعشرين فلم تجزئ خصلة ثالثة كما لا يجوز في كفارة مخيرة إطعام خمسة وكسوة خمسة نعم إن كان الآخذ المالك ورضي بالتفريق جاز ؛ لأن الحق له ( وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين ) ؛ لأن كلا مستقل فأجبر الآخر على القبول

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : كما ذكر ) أي : في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة [ ص: 222 ] القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان ؛ إذ لو تعذرت إحداهما دون الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله ( قوله : في المتن ، ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم ) ظاهره ، وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك ؛ لأن الحق لله تعالى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وله صعود درجتين إلخ ) أي : كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة مغني ونهاية ( قوله : في جهة المخرجة ) أي : التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي بجيرمي ( قوله : فلا يصعد عن بنت مخاض للحقة إلخ ) أي : وإن كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل الدرجة القربى منزلة الواجب ع ش ( قوله : للزائد ) عبارة غيره الزائد بدون لام الجر ( قوله : مطلقا ) أي : تعذر الدرجة القربى أو لا ( قوله : وصعود ونزول إلخ ) أي : وحكم للصعود والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطي عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض ، ويدفع ثلاث جبرانات أو يعطي بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات مغني ونهاية ( قوله : كما ذكر ) أي : في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة [ ص: 222 ] القربى في جهة المخرجة .

                                                                                                                              وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان ؛ إذ لو تعذرت إحداهما دون الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله سم ( قوله : ولا يتعدد الجبران إلخ ) أي : فغاية درجات الصعود مع الجبران أربع بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ أربع جبرانات ، وغاية درجات النزول ، ولا يكون إلا مع الجبران ثلاث بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض ويدفع ثلاث جبرانات بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة إلخ ) أي : دون ما فوقها ولأن ما فوقها تناهى نموها أسنى ونهاية وقضية هذا التعليل أن الساعي لا يجبر على قبول ما فوق الثنية مطلقا لكن قولهم : ولا تعدد الجبران إلخ قد يقتضي أنه يجبر عليه بجبران واحد فليراجع قول المتن ( ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم إلخ ) ظاهره ، وإن انحصر المستحقون ورضوا ، وذلك لأن الحق لله - تعالى سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه ( قوله : نعم إن كان الآخذ المالك إلخ ) أي : بخلاف الساعي كما مر نظيره ؛ لأن الحق للفقراء ، وهم غير معينين ، وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز ، وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لأصله ، وهذا عارض نهاية قال ع ش ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك ما لا يجزئ فلا يكفي ، وإن رضي به الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنتي لبون ونصفا مع حقتين فيما لو اتفق فرضان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الحق له ) أي : وله إسقاطه بالكلية مغني ونهاية قول المتن ( ويجزئ شاتان وعشرون إلخ ) يتردد النظر في هذه الصورة مع قصد كون شاة وعشرة دراهم لجبران ونظيرهما لآخر فهل يمتنع نظرا لقصد ما لا يصح شرعا لا يبعد الامتناع فليحرر بصري ( قوله : لأن الحديث ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله : واستغني إلى وهي ، وقوله وبحث إلى وذلك ( قوله : لأن كلا مستقل إلخ ) ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين ، وعن أخرى عشرين درهما ، وعن أخرى شاتين أو عشرين درهما جاز مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية