الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كالموالاة )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : فإن نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور قال في التوضيح أي : أخر قدر ما يجف فيه الوضوء ومقابل المشهور يأتي على أن الموالاة ليست بواجبة ، وقوله أخر يريد عامدا ، وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل ، وبالجملة فهو من فروع الموالاة ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ ، وهو كذلك وروي عن مالك قول بعدم الإجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد .

                                                                                                                            ( قلت ) لتحديد بجفاف الأعضاء تقدم إنما هو مع العجز ، وأما مع العمد من غير عجز فتقدم عن ابن هارون [ ص: 324 ] أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر خلافا لما قال ابن عبد السلام وابن فرحون : إنه يتحدد أيضا بالجفاف ، والحكم هنا كذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية