الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتمريض ) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه ( وإشراف قريب ) على الموت ( ونحوه ) كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كل [ ص: 390 ] وكذا شدة مرضه وإن لم يشرف فلو نص المصنف على شدة مرضه لفهم منه الإشراف بالأولى

التالي السابق


( قوله وخشي عليه بتركه الضيعة ) أي العطش أو الجوع أو الوقوع في نار أو مهواة أو التمرغ في نجاسة ( قوله فعذر مطلقا ) أي كان له من يقوم به غيره أو لا كان يخشى عليه الضيعة بترك تمريضه أم لا ( قوله وغير الخاص ) أي وتمريض القريب غير الخاص كالعم وابن العم ( قوله فلا بد من القيدين ) أي وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك ، وجعل القريب الغير الخاص كالأجنبي هو ما لابن عرفة وهو المعتمد خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصا أو غير خاص عذرا من غير اعتبار شيء من القيدين المعتبرين في تمريض الأجنبي ( قوله وإشراف قريب ) أي مطلقا ولو لم يكن خاصا و ( قوله وإن لم يمرضه ) أي بأن كان الذي يمرضه غيره ( قوله وأولى موت كل ) ابن القاسم عن مالك ويجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه قال ابن رشد [ ص: 390 ] إن خاف عليه الضيعة أو التغير والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف ضيعة ولا تغيرا كما قال شيخنا العدوي ( قوله وكذا شدة مرضه ) أي القريب كأحد الأبوين والولد والزوجة ونحوه وإن لم يشرف وذلك لأن التخلف عن الجمعة والجماعة ليس لأجل تمريضه بل لما علم مما يدهم ويتعب الأقارب من شدة المصيبة ، وأما الصديق فلا يبيح التخلف شدة مرضه ويبيحه الإشراف كما في عج ( قوله فلو نص المصنف على شدة مرضه ) أي القريب




الخدمات العلمية