الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح التيمم ) من واجد الماء القادر على استعماله بلا ضرر ( خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة ) لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا واجب له كسائر الشروط ( إلا إذا وصل مسافر إلى ماء ) بنحو بئر ( وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت ) فإنه يجوز له التيمم ; لأنه غير قادر على استعماله في [ ص: 180 ] الوقت ، أشبه العادم له ( أو علمه ) أي : علم المسافر العادم للماء ، الماء ( قريبا ) عرفا ( أو دله ) عليه ( ثقة ) قريبا عرفا ( وخاف ) بطلبه ( فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة ، أو فوت عدو أو فوت غرضه المباح ) كماله جاز له التيمم ، دفعا للضرر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية