الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) صلى في ( ما ثمنه المعين حرام أو بعضه ) أي بعض ثمنه المعين حرام لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا ويأتي في الغصب إذا كان الثمن في الذمة وبذله من الحرام ( رجلا كان أو امرأة ) لو كان عليه غيره أي : غير الثوب المحرم ( لم تصح صلاته ، إن كان عالما ذاكرا ) لما روى أحمد عن ابن عمر { من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال : صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله } وفي إسناده هاشم وبقية قال البخاري هاشم غير ثقة ، وبقية مدلس .

                                                                                                                      ولحديث عائشة { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم [ ص: 270 ] منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس ، وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها ، أو بعضها ، أو حج بغصب ( وإلا ) أي : وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى ( صحت ) صلاته ، لأنه غير آثم .

                                                                                                                      ( كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب أو ) كان المنهي عنه ( دملجا أو عمامة أو تكة سراويل ، أو خفا من حرير ) أو ترك ثوبا مغصوبا في كمه فإن صلاته صحيحة لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة أشبه ما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية