الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثامنة من تعيين المحال

[ المسح على العمامة ]

اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة ، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره " أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وعلى العمامة " وقياسا على الخف ، ولذلك اشترط أكثرهم

[ ص: 17 ] لبسهما على طهارة ، وهذا الحديث إنما رده من رده ، إما لأنه لم يصح عنده ، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده ( أعني الأمر فيه بمسح الرأس ) وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل ، وهو حديث خرجه مسلم ، وقال فيه أبو عمر بن عبد البر : إنه حديث معلول ، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية ، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية ، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية