الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل وقف في مرض موته على أولاده ثم نسلهم فإذا انقرضوا فعلى أولاد أخته ، ومات ثم ماتت أولاده وهم أطفال بعد شهر ، وله عاصب فطلب أولاد أخته الوقف ونازعهم العاصب ، وقال : إن الوقف لم يصح ؛ لأنه صدر في مرض الموت ؟ .

            الجواب : المنقول في هذه المسألة أن الموقوف إن احتمله الثلث صح ولم يحتج إلى إجازة ، وإن كان وقفا على وارث ، وإن زاد على الثلث صح في قدر الثلث ، ووقف الزائد على الإجازة ، فإذا مات الأولاد قبل البلوغ فلوارثهم رد الوقف في القدر الزائد خاصة ، وأما قدر الثلث هو لأولاد الأخت لا يجوز إبطاله .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية