الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          المسألة الرابعة : ما هو الصعيد ؟ :

                          قال في القاموس : والصعيد التراب أو وجه الأرض ، وقال الثعالبي في فقه اللغة : الصعيد تراب وجه الأرض ، وفي المصباح : الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره ، قال الزجاج : لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ، وقال في المصباح أيضا : ويقال : الصعيد في كلام العرب على وجوه على التراب الذي على وجه الأرض ، وعلى وجه الأرض ، وعلى الطريق ، أقول : ولأجل هذا اختلف الفقهاء ، فقال بعضهم : يجوز أن يضرب يديه على أي مكان طاهر من الأرض ، ويمسح وجهه ويديه ، واستدلوا من الروايات بتيمم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة من جدار ، كما في الصحيحين من حديث أبي الجهم ، وبالحديثين اللذين تراهما في المسألة التاسعة ، وقال بعضهم : إنه لا يجزئ إلا بالتراب ، واستدلوا على ذلك بحديث : وجعلت تربتها لنا طهورا وهو عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعا ، وفي رواية ابن خزيمة بلفظ : التراب ومثله حديث علي عند أحمد والبيهقي بإسناد حسن " وجعل التراب لنا طهورا " وجعلوا للتراب معنى مقصودا كما ستعلم في مسألة حكمة التيمم .

                          وأجاب الأولون عن هذا بأن لفظ التربة والتراب لا يؤخذ بمفهومه ؛ لأنه مفهوم لقب ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم اعتباره ، فهو لا يخصص المنطوق وإنما قال به اثنان من الشافعية ، وواحد من المالكية ، وبعض الحنابلة ; على أن التراب هو الأعم الأكثر من صعيد الأرض فخص بالذكر في بعض الروايات لأجل ذلك ، وجاءت بعض الروايات بلفظ الأرض ، كحديث جابر المرفوع في الصحيحين والنسائي : وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا [ ص: 103 ] ومسجدا واستدلوا بلفظ منه في سورة المائدة إذ قال : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ( 5 : 6 ) ، إن هذا لا يتحقق إلا فيما ينفصل منه شيء ، وعارضهم الآخرون بما تقدم ذكره من تيمم النبي من الجدار في المدينة ، ولهم أن يقولوا : إنه ربما كان عليه غبار ، وفي رواية الشافعي : " أنه حكه بالعصا ، ثم مسح منه " وفيها مقال على أن ما ينفصل منه شيء ليس خاصا بالتراب ، فأكثر مواد الأرض ينفصل منها شيء إذا ديست ، أو سحقت ، ومن التراب اللزج الذي ييبس فلا ينفصل منه شيء بضرب اليدين عليه إلا أن يداس كثيرا أو يدق ، ويرى هؤلاء أن " من " في آية المائدة للابتداء لا للتبعيض ، وهو خلاف المتبادر ، وأقرب منه أن تكون لبيان ما هو الأكثر والأغلب ، ولو كان الغبار قيدا لا بد منه لذكر في آية النساء ; لأنها متقدمة في النزول على سورة المائدة ، وعمل الناس بإطلاقها زمنا طويلا ، وهي التي تسمى آية التيمم ، وهذا التقييد فيه عسر ينافي الرخصة ونفي الحرج الذي عللت به في سورة المائدة ، فإن المسافر يعسر عليه أن يجد التراب الطاهر الذي ينفصل منه الغبار في كل مكان ; ولهذا رأيت بعض المستمسكين بهذا المذهب يحملون في أسفارهم أكياسا فيها تراب ناعم يتيممون منه ، والعمل بإطلاق الآية أوسع من ذلك وأيسر ، ولم يفعل ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غزوة تبوك مثلا ، وما كان يوجد التراب إلا في بعض طريقها ، ولو كان الغبار مقصودا لما نفض النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كفيه بعد أن ضرب بهما الأرض كما في رواية شقيق لحديث عمار ، ولما أمر بنفخهما في رواية سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى له ، وهل يبقى بعد النفض والنفخ ما يكفي لإصابة الوجه واليدين من الضربة الواحدة ؟ فجملة القول : أن الدليل على اشتراط التراب أو الغبار غير قوي ، فيضرب المتيمم بيديه أي مكان طاهر من ظاهر الأرض حيث كان ويمسح ، فإن وجد مكانا فيه غبار واختاره للخروج من الخلاف فذاك ، ولكن ينبغي أن ينفض يديه أو ينفخهما من الغبار ، ولا يعفر وجهه به ، وإن عد بعضهم التعفير من حكمة التيمم ، فالسنة تخالفه .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية