الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيصلي بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بأم القرآن يبتدئها بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " وبسورة الجمعة ، ويقرأ في الثانية بأم القرآن ، وإذا جاءك المنافقون " ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر الإمام بالقراءة ولا يقرأ من خلفه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان لا يجوز الزيادة عليهما ، ولا النقصان منهما ، للخبر المروي ، والفعل المحكي ، والإجماع العام .

                                                                                                                                            ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة ، وفي الثانية إذا جاءك [ ص: 435 ] المنافقون ، لرواية أبي هريرة لذلك ، ولأخذ الصحابة به ؛ ولأن في الأولى ترغيبا للمؤمنين ، وفي الثانية تحذيرا للمنافقين .

                                                                                                                                            فإذا قرأ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية جاز ، وقد روى النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في الجمعة والعيدين . والأولى أولى ، وبما قرأ جاز .

                                                                                                                                            قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ولا أحب أن يخالف ترتيب المصحف فيما يقرؤه من السورتين .

                                                                                                                                            ويجهر الإمام بالقراءة ، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين وقد روي هذا الحديث موقوفا .

                                                                                                                                            فأما المأمومون فأحد قوليه فيهم : أنهم ينصتون ولا يقرءون والقول الثاني : وهو الجديد أنهم يقرءون الفاتحة لا غير وقد مضى توجيه القولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية