الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا [ ص: 156 ] فيها . إلا ناسيه

التالي السابق


( وبطل ) التيمم أي انتهى حكمه ( بمبطل الوضوء ) أي بما ينتهي به حكمه من حدث أو سبب أو شك أو ردة ولو كان التيمم نائبا عن الغسل على المشهور من أنه لا يرفع الحدث فلا يقرأ إن كان جنبا وينوي الاستباحة من الأكبر وعلى أنه يرفعه لا يبطله إلا مبطل الغسل فيقرأ بعد الحدث الأصغر وينوي الاستباحة منه فقط ولو شك وهو في صلاة في انتقاض تيممه أتمها ثم إن بان الطهر فلا يعيدها .

( و ) بطل ( بوجود الماء ) الكافي للطهارة الواجبة عليه وضوءا أو غسلا أو القدرة على استعماله ( قبل ) الشروع في ( الصلاة ) إن وسع الوقت إدراك ركعة بعد استعماله الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا فإن ضاق عن ذلك فلا يبطل تيممه لأنه إذا جاز له التيمم إذا خاف فواته باستعمال الماء فكيف يبطل التيمم الحاصل إذ ذاك ( لا ) يبطل [ ص: 156 ] التميم إن وجده أو قدر على استعماله بعد الدخول ( فيها ) أي الصلاة فيجب عليه إتمامها ولو اتسع وقتها لدخوله فيها بوجه جائز وسواء كان آيسا أو مترددا أو راجيا على المعتمد وقال سند : يقطع الراجي ولعله على أن تأخيره واجب وهو ضعيف .

( إلا ) شخصا ( ناسيه ) أي الماء بأمتعته وتيمم وشرع في الصلاة وتذكره فيها فتبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها كما يأتي




الخدمات العلمية