الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمعين [ ص: 504 ] مبتدع ،

التالي السابق


( والمعين ) بضم الميم وفتح العين ، وكسر المثناة تحت مشددة للبدء بشيء منها كأشهب القائل يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم بمؤخره الأيمن ثم بمقدمه الأيسر ثم بمؤخره الأيسر . وابن حبيب القائل يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدمه الرماصي في أجوبته اليمين واليسار للسرير على قول أشهب باعتبار استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رأسه ويلزم من هذا كون يمين السرير هو يمين الميت . وعبر أبو الحسن عن قول أشهب يبدأ بمقدم الميت الأيمن ثم بمؤخره إلخ .

وأما قول ابن حبيب يبدأ بمقدم السرير الأيسر ، وهو يمين الميت إلخ فيأتي على اعتبار استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رجليه ; لأن يسار السرير حينئذ هو يمين الميت وما ذكرناه من [ ص: 504 ] تفسير قول أشهب نحوه لأبي الحسن في شرح المدونة ، وبه تعلم أن قول ابن حبيب اتفق مع قول أشهب في الابتداء واختلفا في الختم وخبر المعين ( مبتدع ) بضم الميم ، وكسر الدال أي مخترع لأمر لا أصل له في الشريعة من نص أو إجماع أو قياس فيها لمالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بحمل الجنازة من أي جوانب السرير شئت بدأت ولك أن تحمل بعض الجوانب وتدع بعضا وإن شئت لم تحمل ، وقول من قال يبدأ باليمين بدعة انتهىسند بدعه مالك رضي الله تعالى عنه لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا إجماع ، وهذه سمة البدعة .




الخدمات العلمية