الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإباحة الوطء للموت برق : تبيح الغسل من الجانبين .

التالي السابق


( وإباحة ) أي جواز ( الوطء ) ، وإن لم يحصل إباحة مستمرة ( للموت ) وصلة إباحة ( ب ) سبب ( رق ) ولو مع شائبة حرية كمدبرة وأم ولد لو كان المالك عبدا وخبر إباحة الوطء ( تبيح الغسل من الجانبين ) أي للسيد عليها ولها عليه ، لكن لا يقضى لها على عصبة سيدها اتفاقا ، فلا بد من إذنهم لها فيه . أما السيد فيقضى له على عصبة أمته . ومفهوم إباحة الوطء أن الأمة التي يمنع وطؤها كمكاتبة ومبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة ، وأمة قراض ، وأمة مفلس ، موقوفة للبيع ، ومتزوجة ومؤلى أو مظاهر منها لا تغسل سيدها ولا يغسلها . والفرق بين الأمة والمؤلى أو المظاهر منها والزوجة كذلك أن [ ص: 482 ] الغسل في الزوجة منوط بعقد النكاح ، وفي الأمة بإباحة الوطء .




الخدمات العلمية