الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأما الشك ، فمتى شك : في عدد الركعات بنى على اليقين ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : أبو بكر ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر ، والمجد ، وصاحب مجمع البحرين فيه قال في الفروع : اختاره الأكثر وجزم به في المنور وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وفروع القاضي أبي الحسين ، والمستوعب ، وإدراك الغاية ، وعنه يبني على غالب ظنه قدمه في الفائق واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال : على هذا عامة أمور الشرع ، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك قال الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب : هذا اختيار الخرقي ، [ ص: 147 ] قوله ( وظاهر المذهب : أن المنفرد يبني على اليقين ، والإمام على غالب ظنه ) ، وكذا قال في الكافي ، والمذهب الأحمد ، والحاويين ، يعنون ظاهر المذهب عندهم قال في القواعد الفقهية : هذه المشهورة في المذهب واختاره المصنف والشارح ، وقال : هي المشهورة عن أحمد ، واختيار الخرقي قال في الفروع : واختلف في اختيار الخرقي ، قال في تجريد العناية : ويأخذ منفرد بيقينه ، وإمام بظنه ، على الأشهر فيها واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم ، وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والإفادات وقدمه في الخلاصة وقطع في التلخيص والبلغة بأن المنفرد يبني على اليقين ، وأطلق في الإمام والمنفرد الروايتين ، وقال في المذهب : يبني المنفرد على اليقين رواية واحدة ، وكذا الإمام في أصح الروايتين ، وكذا في مسبوك الذهب فعلى القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه ، قال الأصحاب : لأن له من ينبهه قال في الفروع : ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا فإن كان المأموم واحدا أخذ الإمام باليقين ; لأنه لا يرجع إليه ، وبدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ، ويبني على اليقين ، للمعنى المذكور فيعايى بها . انتهى . وبدليل المأموم الواحد لا يرجع .

قلت : قد صرح بذلك ابن تميم ، فقال : إن كان المأموم واحدا لا يقلد إمامه ويبني على اليقين ، وكذا لا يرجع الإمام إلى تسبيح المأموم الواحد ، لكن متى كان من سبح على يقين من خطأ إمامه لم يتابعه ولا يسلم قبله . انتهى . قال المجد في شرحه : لو كان المأموم واحدا ، فشك المأموم ، فلم أجد فيها نصا عن أصحابنا . وقياس المذهب : لا يقلد إمامه ، ويبني على اليقين كالمنفرد ، لكن لا يفارقه قبل السلام ، فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو .

التالي السابق


الخدمات العلمية