الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السابعة : ترك الدواء أفضل ونص عليه ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختار القاضي ابن عقيل ، وابن الجوزي وغيرهم : فعله أفضل ، وجزم به في الإفصاح ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، ويحرم بمحرم مأكول وغيره ، وصوت ملهاة وغيره ، ويجوز التداوي ببول الإبل فقط ، ذكره جماعة نص عليه ، وظاهر كلامه في موضع لا يجوز ، وهو ظاهر التبصرة وغيرها قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره ، وكل مائع نجس ، ونقله أبو طالب ، والمروذي ، وابن هانئ ، وغيرهم ، ويجوز ببول ما أكل لحمه ، وفي المستوعب والترغيب : يجوز بدفلي ونحوه لا يضر .

نقل ابن هانئ والفضل في حشيشة تسكر تسحق وتطرح مع دواء : لا بأس إلا مع الماء فلا ، وذكر غير واحد : أن الدواء المسموم إن غلبت منه السلامة ، زاد بعضهم : وهو معنى كلام غيره ، ورجي نفعه : أبيح شربه ، لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية ، وقيل : لا ، وفي البلغة : لا يجوز التداوي بخمر في مرض ، وكذا [ ص: 464 ] بنجاسة أكلا وشربا ، وظاهره يجوز بغير أكل وشرب ، وأنه يجوز بطاهر ، وفي الغنية : يحرم بمحرم كخمر ومني نجس ، ونقل الشالنجي : لا بأس ، بجعل المسك في الدواء ويشرب ، وذكر أبو المعالي : يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة ، وذكره الشيخ تقي الدين ، وقال : لأنه حاجة ، وفي الإيضاح : يجوز بترياق . انتهى . ولا بأس بالحمية ، نقله حنبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية