الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 273 ] قوله ( وأن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن ) يعني يكره ، هذا المذهب مطلقا قدمه في الفروع ، وقيل : ولا رجل معهن قريب لإحداهن جزم به في الوجيز ، وقيل : ولا رجل معهن محرما وجزم به في الإفادات ، ومجمع البحرين ، وفسر كلام المصنف بذلك ، وقال في الفصول آخر الكسوف يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج ، ويصلين في بيوتهن فإن صلى بهم رجل محرم جاز ، وإلا لم يجز ، وصحت الصلاة ، وعنه يكره في الجهر فقط مطلقا .

فائدة قال في الفروع : كذا ذكروا هذه المسألة وظاهره : كراهة تنزيه فيهن ، هذا في موضع الإجازة فيه فلا وجه إذن لاعتبار كونه مسببا ومحرما مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منها التحريم ، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها ، على خلاف يأتي آخر العدد ، والأول أظهر ، للعرف والعادة ، في إطلاقهم الكراهة ، ويكون المراد الجنس فلا تلزم الأحوال ، ويعلل بخوف الفتنة ، وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه فيها . انتهى . وقد تقدم كلامه في الفصول قريبا قال الشارح : ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن ، ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية