الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن فرقهم أربع فرق ، فصلى بكل طائفة ركعة ، صحت صلاة الأوليين ) . لمفارقتهما قبل الانتظار الثالث ، وهو المبطل . ذكر هذا التعليل ابن حامد وغيره . قال ابن عقيل وغيره : سواء احتاج إلى هذا التفريق أو لا . قوله ( وبطلت صلاة الإمام ، والأخريين إن علمتا بطلان صلاته ) وهذا المذهب في المسألتين . وعليه أكثر الأصحاب ، وقال المجد في شرحه : والصحيح عندي على أصلنا إن كان هذا الفعل لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم [ ص: 354 ] إلى ثلاثمائة بإزاء العدو ، والجيش أربعمائة . لجواز الانفراد لعذر . والانتظار إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر . وإن كان لغير حاجة صحت صلاة الأولى ، لجواز مفارقتها . بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث . وبطلت صلاة الإمام والثانية لانفرادها بلا عذر . وهو مبطل على الأشهر ، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة ، لدخولهما في صلاة باطلة . قال ابن تميم : وهو أحسن ، وقيل : تبطل صلاة الكل بنية صلاة محرم ابتداؤها . وقيل : تصح صلاة الإمام فقط . وجزم به القاضي في الخلاف ، ووجه في الفروع بطلان صلاة الأولى والثانية ، لانصرافهما في غير محله .

تنبيه : مفهوم قوله " وبطلت صلاة الإمام والأخريين . إن علمتا بطلان صلاته " أنهما إذا جهلتا بطلان صلاته تصح صلاتهما . وهو صحيح . وهو المذهب بشرط أن يجهل الإمام أيضا بطلان صلاته . اختاره ابن حامد وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال ابن تميم : وينبغي أن يعتبر جهل الإمام أيضا . وقيل : لا تبطل ، ولو لم يجهل الإمام بطلان صلاته . قال في الفروع : وفيه نظر . ولهذا قيل : لا تصح كحدثه . وقيل : لا تصح صلاتهم ولو جهلوا ، للعلم بالمفسد . قال المجد : وهو أقيس على أصلنا . والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث . قال في مجمع البحرين : قلت : ولو قال قائل ببطلان صلاة الجمع إذا لم يكن التفريق لحاجة ، ولم يعذر المأمومين لجهلهم ، لم يبعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية