الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن صلى السنة بينهما ) ( بطل الجمع في إحدى الروايتين ) وهي المذهب ، صححه في التصحيح ، والخلاصة ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والزركشي . وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وحواشي ابن مفلح ، وشرح ابن رزين . والرواية الثانية : لا تبطل كما لو تيمم . قال الطوفي في شرح الخرقي : أظهر القول دليلا على عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها . وأما صلاة غير الراتبة : فيبطل الجمع عند الأكثر . وقطعوا به ، وقال في الانتصار : يجوز التنفل أيضا بينهما . ونقل أبو طالب : لا بأس أن يتطوع بينهما قال القاضي في الخلاف : رواية أبي طالب تدل على صحة الجمع ، وإن لم تحصل الموالاة . وتقدم أن الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع . [ ص: 344 ] وأطلق الروايتين في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .

تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يطل الصلاة . فإن أطالها بطل الجمع ، رواية واحدة ، قاله الزركشي وغيره ، وتقدم نظيره في الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية