الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1738 1739 ص: وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - في ذلك: ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني سليمان بن بلال ، عن صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: " لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب". .

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا عبد الله بن يوسف ، قال: ثنا بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة، حدثه عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة -ولم يرفعه- قال: "لا توتروا بثلاث ركعات فتشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة".

                                                فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر، ، وفي ذلك نفي الواحدة أن تكون وترا، . ويحتمل أيضا أن يكون على ما ذكرنا في حديث أبي أيوب في التخيير، إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة; فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي - عليه السلام - أن الوتر أكثر من ركعة واحدة، ولم يرو في الركعة شيء إلا وتأويله يحتمل ما شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب.

                                                [ ص: 99 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 99 ] ش: لما كان الخصم احتجوا على أصحابنا بحديث أبي هريرة هذا; ذكره ليجيب عنه، وتقرير الجواب عنه من وجهين:

                                                الأول: أن قوله: "لا توتروا بثلاث" يحتمل كراهة الوتر من غير تطوع قبله من الشفع، ويكون المعنى: لا توتروا بثلاث ركعات وحدها من غير أن يتقدمها شيء من التطوع الشفع، بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلها ليكون خمسا، وإليه أشار بقوله: "وأوتروا بخمس" أو أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلها لتكون سبعا، وإليه أشار بقوله: "أو بسبع" أي: أو أوتروا بسبع ركعات أربع تطوع وثلاث، وتر ولا تفردوا هذه الثلاث كصلاة المغرب ليس قبلها شيء، وإليه أشار بقوله: "ولا تشبهوا بصلاة المغرب" ومعناه: ولا تشبهوه بالمغرب في كونها منفردة عن تطوع قبلها، وليس معناه لا تشبهوا بصلاة المغرب في كونها ثلاث ركعات والنهي ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات، وإنما هو وارد على تشبيه الصفة بالصفة، فافهم.

                                                ومع هذا فما ذكره نفي أن تكون الركعة الواحدة وترا; لأنه أمر بالإيتار بخمس أو بسبع، ليس إلا.

                                                الوجه الثاني: أن يكون معناه ما ذكره في حديث أبي أيوب في التخيير، وما ذكره هناك من الجواب فهو جواب هاهنا، هذا حاصل ما ذكره الطحاوي -رحمه الله-.

                                                وجواب آخر: أن هذا معارض بما رواه الطحاوي والترمذي أيضا من حديث الحارث ، عن علي - رضي الله عنه -: "كان النبي - عليه السلام - يوتر بثلاث".

                                                وبما أخرجه الحاكم في "مستدركه" بإسناده إلى عائشة، قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن". وقال: إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه.

                                                [ ص: 100 ] وبما أخرجه الدارقطني ثم البيهقي: عن يحيى بن زكرياء، ثنا الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب" قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش مرفوعا غير يحيى بن زكرياء وهو ضعيف، ورواه الثوري وعبد الله بن نمير وغيرهما عن الأعمش فوقفوه انتهى.

                                                قلت: أخرجه النسائي : من حديث ابن عمر، قال: ثنا قتيبة ، عن الفضيل ابن عياض ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل".

                                                وهذا السند على شرط الشيخين.

                                                ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من طريقين:

                                                الأول: مرفوع، عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري بحشل، ابن أخي عبد الله بن وهب شيخ مسلم .

                                                عن عمه عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال القرشي المدني ، عن صالح بن كيسان المدني ، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث المدني ، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف .

                                                والكل رجال الصحيح.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ... إلى آخره نحوه.

                                                [ ص: 101 ] الثاني: موقوف، عن فهد بن سليمان ، عن عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري ، عن بكر بن مضر بن محمد أبي عبد الملك المصري ، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري ، عن عراك بن مالك الغفاري الكناني ، عن أبي هريرة .

                                                وهؤلاء أيضا رجال الصحيح غير فهد .

                                                وأخرجه البيهقي أيضا موقوفا، وأخرجه مرفوعا أيضا كما قلناه .

                                                قوله: "فتشبهوا بالمغرب" جواب النهي; فلذلك جاء بالفاء منصوبا، كما في قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والمعنى: لا يكن إيتار بثلاث وتشبيه بالمغرب، ثم استدرك بقوله: "ولكن أوتروا ... " إلى آخره، وليس فيه أيضا ما يدل على اعتداد الوتر بركعة واحدة، فافهم.




                                                الخدمات العلمية