الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2129 ص: وقد اختلف في سورة ص، فقال قوم: فيها سجدة، وقال آخرون: ليست فيها سجدة، فكان النظر في ذلك عندنا أن يكون فيها سجدة; لأن الموضع الذي جعله من جعل فيه سجدة هو موضع خبر لا موضع أمر، وهو قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فذلك خبر، فالنظر فيه أن يرد حكمه إلى حكم أشكاله من الأخبار، فيكون فيه سجدة كما يكون فيها.

                                                [ ص: 527 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 527 ] ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبير والحسن البصري ومسروقا والثوري وابن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأحمد وإسحاق ومالكا; فإنهم قالوا: في ص سجدة تلاوة، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان .

                                                وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - وغيرهم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                وقال بعضهم: إنما هي توبة نبي، ولم يروا السجود فيها.

                                                قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم: الشافعي وأحمد في رواية، وعلقمة، ويروى ذلك عن عبد الله وأصحابه.

                                                وعن الشعبي قال: كان بعض أصحاب النبي - عليه السلام - يسجد في ص وبعضهم لا يسجد، فأي ذلك شئت فافعل.

                                                ثم السجدة عند قوله: وخر راكعا وكذا قاله مالك، وعنه عند قوله: وحسن مآب

                                                وقال أبو بكر الرازي: قال محمد بن الحسن: معناه: خر ساجدا، فعبر عن السجود بالركوع.

                                                وفي "شرح المهذب": إن قرأها في الصلاة فينبغي أن لا يسجد، فإن خالف وسجد ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته على أصح الوجهين، ولو سجد إمامه الذي يعتقد السجود فيها فثلاثة أوجه أصحها لا يتابعه، وإن انتظره لم يسجد للسهو; لأن المأموم لا سجود عليه، والثالث: يتابعه.

                                                [ ص: 528 ] وفي بعض شروح "الهداية": قال بعض الشيوخ: ينوب الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، وكذا حكي عن ابن حبيب المالكي .

                                                قوله: "فكان النظر في ذلك" أي: فكان القياس في حكم سجدة ص ... إلى آخره.




                                                الخدمات العلمية