الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          387 وإن أفردا بعض النصاب وتبايعاه ، وكان الباقي على الخلطة نصابا ، بقي حكم الخلطة فيه ; لأنه نصاب ، وهل ينقطع في المبيع ؟ فيه الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط ، وإن بقي دون نصاب بطلت ، وذكر ابن عقيل : تبطل الخلطة في هذه المسألة ، بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه .

                                                                                                          وفي كلام القاضي كالأول والثاني ، ورد في الكافي هذا القول بأن البيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة ، فكذلك في الخلطة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية