الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح ( و ) وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال القاضي : إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح ، وجزم به في منتهى الغاية ، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ( ق ) ; لأنه إلى حالة لبسه وإصلاحه أقرب ، فألحق بها ; لأنه أصله ، وذكره ابن تميم وجها وقال : ما لم ينو كسره ، فيزكيه ، والظاهر أنه مراد غيره ، وعند ابن عقيل : يزكيه ولو نوى إصلاحه ، وصححه في المستوعب ، وجزم به الشيخ ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ; لأن مجرد النية لا يسقط الزكاة ، كنية صياغة ما لا يمكن استعماله إلا بسبك ، وإن احتاج إلى تجديد صنعه زكاه ( و ) وقيل : لا ، إن نوى ذلك .

                                                                                                          وقال أبو الفرج : إن لم يمنع الكسر اللبس ونوى إصلاحه فلا زكاة وإلا وجبت ، كذا حكاه ابن تميم [ ص: 465 ] وإنما هو قول القاضي المذكور ولا زائدة غلط وإن وجد الكسر المسقط من غاصب قال في منتهى الغاية : أو بأمر لم يعلمه المالك حتى حال الحول وجبت ، في الأصح ، كما سبق فيمن غصب معلوفة وسامها ، وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت ، فإن عاد ونوى ما يسقطها سقطت .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيهان : الأول )

                                                                                                          قوله عن كلام أبي الفرج " ولا زائده غلط " كذا في النسخ وصوابه " ولم زائده غلطا " لأنها في كلام أبي الفرج .




                                                                                                          الخدمات العلمية