الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد من الذهب والفضة ، جزم به صاحب المستوعب والشيخ وعلله بأنه يقوم بكل واحد منهما وقال : لا أعلم فيه خلافا ، قال : ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب ، وكذا في الكافي : يكمل نصاب التجارة بالأثمان ; لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد ، وجعله في منتهى الغاية أصلا للرواية الأولى ، فقال : ولأنهما يضمان إلى ما يضم إلى كل واحد منهما ، فضم أحدهما إلى الآخر كأنواع الجنس ، وأجاب عن العموم بأنه مخصوص بعروض التجارة ، فنقيس عليه مسألتنا ، وهذا اعتراف منه بالتسوية ، فيقال : فيلزم حينئذ التخريج ; لأن التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم الفرق ، ويقال : كيف يعترف بالتسوية من يفرق بينهما في الحكم ، وأما التعليل بأنه يقوم بكل واحد منهما ، [ ص: 462 ] وأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة ، فليس هذا فرقا مؤثرا ، وإن كان فلا وجه لاعتبار أحدهما بالآخر ، وجزم بعضهم أظنه أبا المعالي بن المنجى بأن ما قوم به العرض كناض عنده ، ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق ، وقدم في كتاب ابن تميم والرعاية هذا ، فقالا فيمن معه ذهب وفضة وعرض للتجارة : ضم الجميع ، وإن لم يكن النقد للتجارة : ضم العرض إلى أحدهما ، وقيل : إليهما ، زاد في الرعاية : إن قلنا بضم الذهب إلى الفضة ، كذا قال ، قالا : ويضم العرض إلى أحد النقدين بلغ كل واحد نصابا أو لا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية