الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص ، نص عليه في رواية جماعة ، ونقل مهنا : أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار ، ونقل أبو طالب : { كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم حديد عليه فضة . فرمى به . فلا يصلي في الحديد والصفر } . وهذا الخبر لم يروه في مسنده ، وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال : { كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة } ، قال : فربما كان في يدي ، قال : { وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم } ، إسناده جيد إلى إياس ، وإياس تفرد عنه نوح بن ربيعة ، ولم أجد فيه كلاما ، رواه أبو داود والنسائي ، وسأله الأثرم عن خاتم الحديد ، فذكر خبر عمرو بن شعيب : أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية أهل النار } وابن مسعود قال " لبسة أهل النار " وابن عمر قال " ما طهرت [ ص: 482 ] كف فيها خاتم حديد " { وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لرجل لبس خاتما من صفر ما لي ، أجد منك ريح الأصنام } فقد احتج بخبر بريدة ، وقال في مسنده : حدثنا يحيى ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن { النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه واتخذ خاتما من حديد ، فقال هذا شر ، هذه حلية أهل النار فألقاه واتخذ خاتما من ورق ، فسكت عنه } . حديث حسن ، ورواه أيضا حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، أنبأنا عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره وفيه { عن خاتم الذهب ألق ذا فألقاه وقال عن خاتم الحديد هذا شر } لم يقل : هذا حلية أهل النار عمار لم يدرك عمر فهذا يدل على التحريم كرواية أبي طالب والأثرم ، وقاله بعض الحنفية . وفي فتاوى ابن الزاغوني : الدملوج الحديد والخاتم الحديد نهى الشارع عنهما ، فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم { من علق عليه حديدة أو تميمة فقد أشرك } كذا قال ، وأجاب أبو الخطاب : يجوز دملوج من حديد ، فيتوجه مثله الخاتم ونحوه ( و ش ) ونقل أبو طالب : الرصاص لا أعلم فيه شيئا ، وله رائحة [ والله أعلم ] .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية