الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن له ستون شاة في كل بلد عشرون خلطة بعشرين لآخر ، فإن كان بينهما مسافة القصر فعلى الأشهر تجب ثلاث شياه ، على رب الستين شاة ونصف ، وعلى كل خليط نصف شاة ، وإن لم يكن بينهما مسافة القصر ، أو كان وقلنا برواية . اختيار أبي الخطاب ، ففي الجميع شاة ، نصفها على رب الستين ، وعلى كل خليط سدس شاة ، هذا قول الأصحاب ضما لمال كل خليط إلى مال الكل ، فيصير كمال واحد ، وقيل : في الجميع شاتان وربع ، على رب الستين ثلاثه أرباع شاة ; لأنها مخالطة لعشرين خلطة ونصف ، ولأربعين بجهة الملك ، وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة ، وعلى كل خليط نصف شاة ; لأنه مخالط العشرين فقط . واختاره صاحب المحرر ، واحتج هو وغيره بأنه يعتبر أن يبلغ مال كل خلطة نصابا ، فلو كانت كل عشرين من الستين خلطة بعشر لآخر لزمه شاة . ولا يلزم الخلطاء شيء ; لأنهم لم يختلطوا في نصاب .

                                                                                                          ولو ضم مال الخليط إلى مال منفرد لخليطه ، أو إلى مال خليطه لم يعتبر ذلك ، ولصحت الخلطة اعتبارا بالمجموع .

                                                                                                          وقال الآمدي بهذا الوجه إلا أنه يلزم كل خليط ربع شاة ، لما سبق ; لأن مال الواحد يضم ، وعند ابن عقيل : في الجميع ثلاث شياه ، على رب الستين [ شاة ] ونصف ، جعلا [ ص: 397 ] للخلطة قاطعة بعض ملكه عن بعض ، بحيث لو كان له مال آخر منفرد اعتبر في تزكيته وحده ، وعلى كل خليط نصف شاة ; لأنه لم يخالطه سوى عشرين ، قال ابن عقيل : تفريق ملك الواحد لا يمتنع على أصلنا ، بدليل تفرقتهما في البلدان ولو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لعشرين لآخر ، فعلى الأول في الجميع شاة ، على رب الستين ثلاثة أرباعها ، وعلى رب العشرين ربعها ، وعلى الثاني ، على رب الستين في الأربعين المفردة ثلثا شاة ، ضما إلى بقية ملكه ، وفي العشرين ربع شاة ، ضما لها إلى بقية ماله الأربعين المفردة وإلى عشرين الآخر ، لمخالطتها ، بعضه وصفا ، وبعضه ملكا ، وعلى رب العشرين نصف شاة ، وذكره في التلخيص .

                                                                                                          ويتوجه على الثالث ، كالأول هنا ، وعلى الرابع في الأربعين المختلطة شاة ، بينهما نصفان ، وفي الأربعين المفردة شاة ، على ربها ، ومن له خمس وعشرون بعيرا كل خمس خلطة بخمس لآخر ، فعلى الأول عليه نصف حقة ، وعلى كل خليط عشرها ، وعلى الثاني عليه خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى كل خليط شاة ، وعلى الثالث عليه خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى كل خليط سدس ، وعلى الرابع [ عليه ] خمس شياه وعلى كل خليط شاة ، وعن المالكية والشافعية : الضم مطلقا وعدمه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية