الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده ، في رواية ، وهي أشهر ، سواء ادعاه أو لا ، وعنه : للمالك قبله إن اعترف [ به ] وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ( م 4 ) ، [ ص: 493 ] إلى أول مالك ، فيكون له وإن لم يعترف به ( و هـ ش م ر ) كما لو ادعاه بصفة ، لا لأول مالك فقط ( هـ ) ثم لورثته ، ثم لبيت المال ، فعلى هذه إن ادعاه واجده فهو له ، جزم به بعضهم ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وعلى الأول إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فهو له مع يمينه ، جزم به أبو الخطاب والشيخ وغيرهما ، وعنه : بلى لواجده ، وأطلق بعضهم وجهين ، ومتى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان أخرج باختياره ، فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه . لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده ، في رواية ، وهي أشهر وعنه لمالك قبله إن اعترف به ، وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ، انتهى . الرواية الأولى هي الصحيحة التي قال عنها هي أشهر ، قال الزركشي : هي أنصهما ، واختاره القاضي في التعليق وغيره ، وصححه الشيخ والشارح وغيرهما ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الخلاصة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم ، والرواية الثانية لم أر من اختارها ، فعليها إن ادعاه واجده فهو له : على الصحيح وعلى الأولى إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه ، على الصحيح ، جزم به من قاله المصنف وغيره : بل لواجده ، وظاهر كلام المصنف أنه قدم فيها حكما . [ ص: 493 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله : فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه ، لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ، فيه الخلاف ، [ انتهى ] . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في خطئه ، وفيه روايتان ، والمذهب أنه في بيت المال .




                                                                                                          الخدمات العلمية