الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومتى لم يثبت لأحد الخليطين حكم الانفراد بحال ، بأن يملكا المال معا بشراء أو إرث ، أو غيره فزكاتهما زكاة الخلطة ، وإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول ، بأن خلطا في أثنائه نصابين ثمانين شاة ، زكى كل واحد إذا تم حوله الأول زكاة انفراد ( و ش ) للانفراد في بعض الحول ، كخلطة قبل آخره بيومين . فإنه لا أثر ، بالاتفاق ، ولأن الخلطة يتعلق إيجاب الزكاة بها ، فاعتبرت جميع الحول كالنصاب لا زكاة خلطة ، خلافا لقديم قولي الشافعي . ولو خلطا قبل آخر الحول بشهر فأكثر ( م ) ، وفيها بعد الحول الأول زكاة خلطة ، وإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام الحول ، على كل واحد نصفها ، وإن اختلف فعلى [ ص: 385 ] الأول نصف شاة عند تمام حوله ، فإن أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا إذا تم حوله ، وإن أخرجها من المال فقد تم حول الثاني على تسع وسبعين شاة ونصف شاة ، له منها أربعون شاة ، فيلزمه أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة ، فيضعفها فتكون ثمانين جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة ، ثم كل ما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه ، وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده ، بأن يملكا نصابين فيخلطاهما ، ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا ، فقد ملك المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد ، فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد ، شاة ، وإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج شاة من غير الملك .

                                                                                                          وإن كان أخرج منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ، ثم يزكيان بعد الحول [ الأول ] زكاة خلطة ، كلما تم حول أحدهما زكى بقدر ملكه فيه ، وقيل : يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد ; لأن خليطه لم ينتفع فيه بالخلطة ، ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما بخلطة من له دون نصاب بنصاب لآخر في بعض الحول ، ومن أبدل نصابا منفردا بنصاب مختلط من جنسه ، وقلنا : لا ينقطع الحول بذلك ، زكيا زكاة انفراد ، كمال واحد حصل الانفراد في أحد طرفي حوله ، وكذا لو اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة أربعين منفردة وخلطها في الحول ، لوجود الانفراد في بعض الحول ، وقيل : يزكي زكاة خلطة ; لأنه يبني على حول خلطة ، وزمن الانفراد يسير .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية