الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وكذا لا تؤخذ سن من [ ص: 371 ] جنس الواجب أعلى منه إلا برضى ربه ( و ) كبنت لبون عن بنت مخاض ، نقل حنبل : إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له ، ولم يجوزه داود الظاهري ، وذكره ابن عقيل في عمد الأدلة وجها ، وقد قال الحلواني في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة وهي السمينة فللساعي قبولها ، وعنه : لا ; لأنها قيمة ، كذا قال ، وهو غريب بعيد . وفحل الضرب لا يؤخذ ، لجبره ( و ) قال صاحب المحرر : اختاره أبو بكر والقاضي ، وكذا ذكره ابن عقيل وغيره ، فلو بذله المالك لزمه قبوله حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا ، لنقصه وفساد لحمه ، كتيس لا يضرب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية